سؤال ( 977 ) هل هناك فرق في الحكم بين النظر إلى النساء الكتابيات وبين غيرهن من المشركات كالهندوسيات والشيوعيات من حيث حرمة النظر إلى عوراتهن أو صورهن وهُنَّ عراة وسائر الأحكام الأخرى ؟
بسمه تعالى لا فرق بين كافر وكافر آخر في الحكم ، والله العالم .
سؤال ( 978 ) هل يجب على الأحوط وجوباً الاحتراز من النظر في الأمور التي جرت العادة عند النساء الغير مسلمات سترها ؟
بسمه تعالى لا يجوز النظر الالتذاذي كما تقدّم ، والله العالم .
سؤال ( 979 ) في البلاد أو في بعض المناطق منها التي يكثر فيها الكفار ، هل يحرم على المارّ فيها النظر إلى السافرات ، أو يجب عليه التحرز من النظر إليهنّ لاحتمال وجود مسلمات بينهن ؟ مع أنّ هذه المنطقة غير خالية من العوائل المسلمة ؟
بسمه تعالى إذا لم يكن النظر التذاذياً فلا بأس به ، والله العالم .
سؤال ( 980 ) هل يجوز النظر إلى صور الكتابيات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون ، وشبهه لإشباع غريزة حب الاطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية ؟
بسمه تعالى يحرم النظر الالتذاذي إلى الكتابيات ، وأما النظر إلى التلفزيون وغيره فإن كانت المرأة معروفة عند الناظر ، فالنظر إلى التلفزيون كالنظر إلى جسمها خارجا ، وأما إذا لم تكن معروفة عنده ، فلا بأس به ، وان كان الأحوط تركه مطلقاً ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 368
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٦٨