تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
غايةُ الأمر أنّ العادة قد تتقدم يوماً أو يومين فيُحكم على الدم أنّه دم حيض حتى إذا كانت صفرة في يومين قبلها ، والله العالم .

* أحكام ذات العادة الوقتية والعددية

سؤال ( 74 ) امرأة ترى الدم الأصفر بعد أيام العادة ، وتقول : إني أجزم بكونه حيضاً نتيجة الحرقة ونحوها ، فهل تحكم عليه بالحيضية أم لا ؟ والمفروض أن المجموع لم يتجاوز العشرة ؟ بسمه تعالى الدم المزبور لا يُحكم عليه بالحيض بل هو استحاضة ، إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية ، كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . سؤال ( 75 ) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأُخرى خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا ، فهل يضر ذلك بتحقق العادة من حيث الوقت والعدد ؟ بسمه تعالى لا يضر ذلك في صدق كونها ذات عادة عددية ووقتية من اتحادهما في الأيام كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم . سؤال ( 76 ) لو كانت الحيضتان المتتاليتان تزيد إحداهما عن الأُخرى بربع يوم أو أكثر فإنه يضر ذلك في تحقق العادة ، فما هو مقدار التفاوت بين الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما ؟ بسمه تعالى إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية ، والله العالم . سؤال ( 77 ) لو كان التفاوت بين الحيضتين بوقت كثير ولكنه من الليل كما لو كانت الأولى خمسة أيام والأخيرة خمسة أيام وليلة أو نصف ليلة مثلا ، فهل يضر
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 34 | السيد الخوئي