تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بسمه تعالى 2 - إذا كانت كل من الزوجتين لرجل ، ولُقحت إحداهما ببويضة الأخرى ، وكان المباشر لذلك هو الزوج ، فلا بأس والولد لمَن ولدته ، وفي غير ذلك لا يجوز ، والله العالم . سؤال ( 870 ) يقوم بعض الأطباء بخلط ماء الزوج مع ماء الزوجة في أنبوبة الاختبار فتتكون من ذلك عدة أجنة ، هي بدء نشوء بشري والحال هنا يختلف عن التلقيح الطبيعي في الرحم ؛ إذ يتكون عادة جنين واحد أو اثنان أو ثلاثة أو . . . لكن في الأنبوبة يؤدي إلى تكون عدة أجنة ؟ فهل يجب زرعها جميعاً في رحم الأم ، علماً بأن ذلك قد يؤدي إلى هلاكها ؟ وهل يجوز انتقاء جنين واحد وقتل الباقي ؟ وهل تجب الدية ، علماً بأن عدد هذه الأجنة قد يكون كثيراً جداً ، بحيث يصعب عدَّه ؟ فما الحكم في ذلك ؟ بسمه تعالى لا بأس باختيار بعض البويضات الملحقة وإتلاف الباقي ، ولا دية في الفعل المذكور ، والله العالم . سؤال ( 871 ) رجل زرع نطفته مع بويضة زوجته في رحم امرأة أجنبية مقابل مبلغ من المال ، كأجرة رحم لحمل الجنين ؛ وذلك لعدم قدرة زوجته على الحمل وعدم قدرة الرحم على حمل الجنين ، هل تعتبر صاحبة البويضة هي الأم ، أم التي حملت وولدت ؟ بسمه تعالى العمل المذكور غير جائز ، والأجرة باطلة ، والله العالم . سؤال ( 872 ) أ / بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة يضطرون أحياناً للانفصال ، أو يواجهون مشاكل زوجية ونفسية بسبب عدم الإنجاب ، فهل يجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم ، ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة ؟ ب / هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق