تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
بسمه تعالى لا يوجد صورة يكون فيها حصة البنت منفردة النصف لا يزيد ولا ينقص ، وذكر النصف لها في الكتاب العزيز لبيان أنه قد يرد عليها النقص ؛ لأنها ذات فرض واحد ، كما هو صورة زيادة السهام على التركة . وليعلم أن العَول كالتعصيب ليس من مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وبالتالي للبنت المنفردة النصف بالفرض ويرد عليها النصف الآخر ، وبالتالي لها تمام التركة ، والله العالم . سؤال ( 841 ) إن والدي ( رحمه الله ) قد تُوفي وكان متزوجاً من والدتي بالإضافة إلى زوجة أخرى في إحدى البلدان العربية ، وهذا الزواج الأخير كان زواجاً عرفياً غير موثق توثيقاً نهائياً لدى سلطات تلك البلد ، ولقد تبين لنا بأن والدي كان قد اتفق معها بأنها لن ترثه في حالة وفاته وقد وافقت هي على ذلك ، وهذا ما أكدته هي في رسالة خطية بعثت بها إلينا بعد وفاة والدي ( رحمه الله ) . ولقد سبق وأن استفتيت سماحتكم في حق الزوجة من الإرث في الزواج العرفي ، ولقد أفتيتم جزاكم الله خيراً ، بأن للزوجة في الزواج العرفي الحق الكامل في الإرث ، إلا أن تتنازل عنه . السؤال : في أي منزلة نضع هذه الزوجة الثانية ؟ هل هي بمنزلة مَن تتنازل عن حقها في الإرث استناداً إلى الاتفاق الذي كان بينها وبين والدي ( رحمه الله ) ، أم هي بمنزلة مَن لها كامل الحق في الإرث بالرغم من هذا الاتفاق ؟ بسمه تعالى هي بمنزلة مَن لها كامل الحق في الإرث بالرغم من الاتفاق الذي جرى بينهما ؛ لأنَّ اشتراط عدم الإرث باطل ، إذا كانت الزوجة دائمة ، والله العالم . سؤال ( 842 ) هل يرث الإبنُ أو الابنة المولودين من زواج المتعة ؟ وإذا كان الجواب بنعم ، فما هي النسبة ؟ هل هي نفس نسبة الابن أو الابنة من الزواج الدائم ؟
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 314 | السيد الخوئي