أحكام المعتدة
سؤال ( 773 ) المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني ويعتمد في ذلك على الدورة الشهرية ، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني ؟
بسمه تعالى عدة الوفاة أربعة عشر وعشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل ، وأما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع ولو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر ، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثم يقع الطلاق ثم تعتد بعد ذلك ، والله العالم .
سؤال ( 774 ) إذا انفصلت زوجة عن زوجها لمدة شهرين ثم طلقها زوجها فمن أي وقت تحسب العدة ؟
بسمه تعالى تحسب العدة من حين الطلاق ، والله العالم .
سؤال ( 775 ) هل يجوز النظر إلى المرأة في عدة المتعة لغرض تزويجها بعد العدّة أو هل يجوز خطبة المرأة في غير العدّة الرجعية ؟
بسمه تعالى لا بأس بالنظر إليها في الفرض المذكور بغير شهوة ، ولا يجوز التعرض لخطبة المطلقة في عدّتها الرجعية خاصة ، والله العالم .
سؤال ( 776 ) هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تنظر إلى زوجها بشهوة أو تلمسه على فرض أنّها زوجة حقيقية في أيام العدة ؟
بسمه تعالى نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم .