سؤال ( 704 ) إذا اشترطت الزوجة على الزوج حين العقد الشروط التالية كلها أو بعضها :
- أن يسكنها في بلدها ولا يخرجها إلى غيره .
- أن يسكنها في بيت مستقل .
- أن يسمح لها بسياقة المركبة .
- أن تكمل دراستها .
- أن تتوظف في إدارة حكومية أو غيرها ، أو في أوقات خاصة ( المتفق عليها حين العقد ) تعمل في البيت عملًا مريحاً كالخياطة وغيرها في مقابل الأجرة .
- أن يخصّص لها راتباً شهرياً بمبلغ معين حسب الاتفاق حين العقد .
- أن تذهب يومياً مثلًا إلى بيت والديها أو إخوانها وأخواتها أو غيرهم من أقربائها وتجلس عندهم لبضع ساعات حسب الاتفاق عند العقد .
أ / هل اشتراط هذه الأُمور عند العقد جائز ويلزم تنفيذها على الزوج ؟
ب / أو يجب الفصل بين الأمور التي تنافي حق الزوج وعدمه فإن كان كذلك فما الأمور المسموح اشتراطها وغيرها عند العقد ؟
ج / وعلى فرض صحة الاشتراط إذا عصى الزوج ولم يلتزم بالشرط كما إذا أراد أن يمنعها من أحد هذه الأمور أو سائرها ، فهل يجوز لها أن تخالف الزوج بالقيام بها ؟
د / على فرض جواز مخالفتها هل يجوز للزّوج أن لا ينفق عليها ؟
ه - / وهل من الشروط ما يوجب مخالفته بطلان العقد وما هي تلك ؟
بسمه تعالى الشروط المذكورة في السؤال لا بأس باشتراطها في عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم ، نعم في اشتراط التوظيف إذا كان بعمل غير محلل أو كانت مقدمته غير محللة كالخروج إلى الدائرة بلا حجاب شرعي فيبطل هذه الشرط .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 256
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٦