* التمتع بالكتابية
سؤال ( 624 ) ذكر أحد الخطباء المشهورين فتوى للمرجع الديني المرحوم السيد الخوئي ( رحمه الله ) مفادها أن المتزوج زواجاً دائماً من مسلمة لا يجوز له أن يتزوج زواجاً موقتاً من كتابية دون موافقة زوجته المسلمة وإلّا يُجلد ؟
بسمه تعالى هذا المنقول عن السيد الخوئي ( قدس سره ) صحيح ولكن إذا كانت مدة العقد قليلة كالساعة واليوم بحيث لا يعد عرفاً أنّ له زوجة أخرى فلا يحتاج إلى الإذن من المسلمة ، وإذا شك في الصدق العرفي لا يصح الزواج ، والله العالم .
سؤال ( 625 ) سبق وان حكمتم بعدم جواز التمتع بالكتابية من دون إذن ( الزوجة ) المسلمة ، فلو طلقها فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أم لا ؟
بسمه تعالى إذا كان الطلاق رجعياً ، فلا يجوز حتى تنقضي العدة ، وفي الطلاق البائن يجوز ، ولا يتوقف على انقضاء العدة ، والله العالم .
سؤال ( 626 ) هل يشترط الإذن من الزوجة في مسألة الزواج من الكتابية في الدائم والمنقطع وإذا كان يتوقف رضا الزوجة ، فهل يكفي رضاها أم لابد من إحراز الإذن ؟
بسمه تعالى نعم يعتبر إذن الزوجة المسلمة في التزوج عليها بالكتابية ومجرد علم الزوج برضا زوجته المسلمة لا يكفي ، والله العالم .
* تعيين المدة
سؤال ( 627 ) إذا تزوج زيد زواجاً منقطعاً وكان المهر ( 1000 تومان ) والمدة غير