سؤال ( 621 ) هل يجوز التمتع بمن لا تقتنع بالمتعة سواء الشيعية أو السنية أو الكتابية وإنما تتلفظ لأجل المال أو ما شابه ؟
بسمه تعالى إذا تلفظت بالعقد قاصدة إلى معناه لاحتمال صحته واقعاً بل بدونه أيضاً مع فرض قصد المعنى فالعقد صحيح ، والله العالم .
* جواز تعدد النكاح المنقطع
سؤال ( 622 ) تذكر بعض الرسائل العملية أنه يجوز للرجل أن يتزوج متعة بألف امرأة في آن معاً . وبعض المسلمين يجد فيها تبريراً لإغراقه في المتع الجنسية ونسيان واجباته تجاه زوجته وأولاده وتجاه مجتمعه ودينه ، ولا أدري كيف يمكن لعاقل مسؤول أو لرجل أن يجمع بين كل هذا العدد من الزوجات ، وأي جسم يتحمل مباشرة كلّ هذا العدد ؟ وأي مسؤولية يتحملها مثل هذا الرجل تجاه نسائه وما ينتج عنهن من أولاد محتملين ؟ من المسؤول عن المخازي الناتجة عن مثل هذه الفتاوى غير الواقعية وغير المتوازنة وغير المسؤولة وغير المقيدة بحدود ؟ هل هو العامي الجاهل ؟ أم هو الفقيه الذي يصدرها دون أن يلاحظ عدم واقعيتها ؟ وما هو بالتالي الحدّ المسموح به في زواج المتعة ؟
بسمه تعالى لا بأس بالزواج متعة بعدد كثير من النساء في آن واحد فإن الغرض منه لا ينحصر في مباشرة النساء ، بل قد يكون الغرض إيصال النفع إليهن كإيصال المال بعنوان المهر لمن يحتاج منهن للمال ، والله العالم .
سؤال ( 623 ) كان السيد الخوئي ( قدس سره ) يرى اشتراك نساء أهل الكتاب مع الإماء في بعض الأحكام ، كعدم جواز الزواج من نساء أهل الكتاب بأكثر من اثنتين ، كما هو المعروف ، هل يشمل هذا الحكم زواج المتعة ؟
بسمه تعالى لا بأس بالمتعة بأكثر من اثنتين ، والله العالم .