سؤال ( 616 ) هل يجوز التمتع بامرأة مشكوك بأمرها بأنّها تعتد أم لا ؟
بسمه تعالى إذا كانت متهمة وكانت متزوجة سابقاً فلا يجوز التمتع بها إلّا مع العلم أو الاطمئنان بانقضاء العدة وفي غير ذلك يسمع قولها ، والله العالم .
سؤال ( 617 ) إذا تزوّجتُ امرأة زواجاً مؤقتاً ودخلت بها فهل لي أن أهبها المدة ثمّ أتزوّجها مدة أطول بعد ساعة مثلًا أو نصف ساعة أثناء عدتها ؟
بسمه تعالى بعد إبراء المدة فلا بأس بالعقد الجديد ، والله العالم .
سؤال ( 618 ) ما هو رأيكم سيدي ، في عقد المتعة عن طريق التحدث بالمسنجر لرفع الشبهات في التحدث بين الرجل والمرأة ، وإذا جاز ذلك ما هي صيغة هذا العقد ؟ وكم تكون مدته كحد أدنى ؟
بسمه تعالى لا بأس به ، إذا كان يعرف كل منهما الآخر كمال المعرفة . وصيغة عقد التمتع نفس عقد الدائم ، إلا أنه لابدّ في عقد المتعة ذكر الأجل والمهر ، والله العالم .
سؤال ( 619 ) هل التمتع للزوج الذي زوجته حاضرة عنده يكون مكروهاً شرعاً ؟
بسمه تعالى لا دليلَ على الكراهة ، والله العالم .
سؤال ( 620 ) إذا تكلمنا في جواز الزواج المنقطع فقام أحدهم وسأل هل تقبل أن تزوجني أختك أو بنتك متعة ؟ فما هو الجواب المناسب لهذا السائل ؟
بسمه تعالى البنت الباكر إذا كانت في معرض الزواج الدائم لا يجوز لأبيها أن يزوجها متعة لأن هذا النكاح ليس صلاحاً لها ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 225
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٥