تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الجواب السابق ، نعم إذا كانت البنت معتقدة بأن مجتهداً يفتي بالجواز لاشتباهها في سماع فتوى مجتهدها أو قراءتها لا يجب على الرجل أو غيره إعلامها ، بل يجوز للرجل المزبور زواجها إذا كان محرزا بوجه معتبر أن مجتهده أعلم ممن تقلده البكر ، والله العالم . سؤال ( 574 ) بناء على وجوب استئذان الأب في التزويج من ابنته ، فلو تزوجها أحد بالعقد الشرعي من الإيجاب والقبول بدون إذن الأب ، وكان يعلم بالحكم ويقطع بعدم تحقق الإجازة من الأب فيما بعد ، وكان قد دخل بها وحملت منه ، فهل والحال هذه يعد الوطء من أفراد الزنا والحمل من الزنا أيضاً ؟ بسمه تعالى إذا علم اختلاف أقوال العلماء ، وتزوج برجاء أن لا يكون إذن الأب شرطاً يحسب الوطء شبهة ، وإن كان فيه إشكال إذا أحرز أعلمية مقلده من سائر المجتهدين فإنه في الفرض لا يبعد جريان حكم الزنا عليه ، والله العالم .

* أحكام البكارة والثيبوبة

سؤال ( 575 ) هل يحرم زواج المتعة للبكر مطلقاً وهل من فض خاتمها ( زالت بكارتها ) بأي طريقة غير الزواج تعد بكراً ؟ بسمه تعالى يعتبر في نكاح البكر إذن وليها سواء كان النكاح بعقد دائم أو بعقد منقطع ولا يصح النكاح بدون إذن وليها على الأحوط ، والتي زالت بكارتها بالدخول بها ولو بوجه محرم تعد ثيباً ، والله العالم . سؤال ( 576 ) بكر افتضت بكارتها ( بالزنا ) ( أو بعقد منقطع من دون إذن الولي لأنّها كانت رشيدة واعتقدت بعدم الاحتياج إلى الإذن ) فهي تعتبر ثيب والمعروف