* حكم اختلاف المرجع
سؤال ( 571 ) إذا كنت من مقلدي أحد المراجع الذي يجوّز العقد المنقطع على البكر بدون إذن الأب وهذه الفتاة غير مقلّدة لهذا المرجع بل غير مقلّدة من الأساس ، هل يجوز لي العقد على هذه الفتاة في هذه الحالة ؟
بسمه تعالى في مفروض السؤال عقده صحيح إذا لم تكن تلك الفتاة مقلدة أصلًا ، إذا كان تقليدكم تقليداً صحيحاً على طبق الموازين الشرعية وإلّا فلا يفيد ذلك التقليد شيئاً ، والله العالم .
سؤال ( 572 ) إذا كان الرجل يقلد من لا يشترط إذن الولي في العقد على البكر ، والبنت تقلد من يشترط الإذن ، فهل يجوز العقد عليها بالنسبة إلى الرجل بناء على رأي مقلده في هاتين الصورتين :
أ / إذا كانت المرأة تعلم بفتوى مقلدها ؟
ب / إذا كانت تجهل فتوى مقلدها ؟
أ / بسمه تعالى لا يجوز للرجل التزويج بها ما لم يحرز إذن وليها ، فإن العقد في صحته لا يتبعض ، هذا مع علمها بفتوى مقلدها كما هو الفرض ، والله العالم .
ب / بسمه تعالى مع جهلها بفتوى مقلدها لا تقليد لها في المسألة فيجب إعلامها بأن عليها تعلم الحكم في هذه المسألة من المجتهد الأعلم من الأحياء ، والله العالم .
سؤال ( 573 ) ثم هل يجب على الرجل إخبار البنت بأن فتوى مقلدك عدم جواز العقد إلا بإذن الولي ؟
بسمه تعالى لا يجب إعلامها بذلك ، بل الواجب إعلام ما تقدم في