تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
سؤال ( 554 ) ما معنى الحاجة إلى الزواج المسقط لإذن الأب هل الحاجة العرفية بأن بلغت مبلغ أترابها المتزوجات ، أم الحاجة الغريزية أم ؟ بسمه تعالى إذا منعها من الزواج أصلًا بأن يقول : عليك البقاء في البيت للخدمة ، سقط اعتبار إذنه . وأما إن منعها من الزواج من شخص غير مناسب للأب فلا يسقط اعتبار إذنه وإن كانت محتاجة للزواج ، والله العالم . سؤال ( 555 ) نحن في مجتمع سني ، وأحد الأخوات المستبصرات بكر ووالدها سني ، هل يجوز لهذه الأخت أن تتزوج متعة بدون إذن وليها ؟ 2 - إذا تم الزواج بدون إذن وليها الآن في الواقع ، هل هو زواج صحيح شرعاً أم باطل ؟ 3 - إذا تزوجت هذه الأخت متعة ووقع افتضاض البكارة ما تفعل ، هل تعلم من سيتزوج بها مستقبلًا زواجاً دائماً عن هذه الحادثة ؟ 4 - إذا حملت هذه الأخت من الأخ ووقع إجهاض المولود للخوف من النظام والمجتمع السني والخوف من الفضيحة ، ( والأخ والأخت متسببان في هذه الحالة ) ، ما قدر الدية ولمن تدفع ؟ مع توضيح القدر بالعملة التونسية كي تقع تبرئة الذمة . بسمه تعالى إذا كانت البنت مستبصرة عند العقد واحتملت صحة العقد صح العقد . ويجب على الأحوط إعلام الزوج الجديد أنها ليست باكراً ، حيث لا يقدم عليها إذا لم تكن بكراً ، وإذا لم تعلم الزوج الجديد ولم تخبر بواقع الحال صح العقد ، ولكن ينزل من المهر ولها مهر غير البكر من أمثالها . والإجهاض حرام ، والدية على مسقطه ، ويجري على الدية حكم الإرث . ومقدار الدية يختلف باختلاف عمر الجنين ، وتفصيل ذلك مذكور في الرسالة العملية ، والله العالم .
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 203 | السيد الخوئي