لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة ؟
بسمه تعالى لا يجوز لبس الكفوف للمرأة المُحْرمة ولا يجوز لبس الجورب للرجل المحرم ، ولا بأس به مع الضرورة ، والأحوط التكفير بشاة حتى في صورة الاضطرار ، والله العالم .
سؤال ( 332 ) لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام ، فهل يجب عليها ستر الكفين ، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين فهل يعتبر مسوغاً شرعياً للبسها ؟
الخوئي : لا ينحصر الستر بالقفازين ، فتسترها بثوبها .
التبريزي : ولكن ستر الكفين إحتياطٌ إستحبابي .
سؤال ( 333 ) هل في لبس المرأة للقفازين كفارة ، وإن كانت فما هي ؟
الخوئي : نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة .
* الزينة
سؤال ( 334 ) ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟
الخوئي : إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو في حكم لبس زينةٍ زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال .
* لبس الحرير
سؤال ( 335 ) هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص ، أو المخلوط بعد لبس الإحرام ، أي فوق الإحرام ، كالعباءة مثلًا ؟
الخوئي : لا يجوز فوقه على الأحوط اللازم ، بالنسبة للحرير الخالص .