تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج والعمرة ؟ بسمه تعالى لا يجوز لبس الكفوف للمرأة المُحْرمة ولا يجوز لبس الجورب للرجل المحرم ، ولا بأس به مع الضرورة ، والأحوط التكفير بشاة حتى في صورة الاضطرار ، والله العالم . سؤال ( 332 ) لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام ، فهل يجب عليها ستر الكفين ، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين فهل يعتبر مسوغاً شرعياً للبسها ؟ الخوئي : لا ينحصر الستر بالقفازين ، فتسترها بثوبها . التبريزي : ولكن ستر الكفين إحتياطٌ إستحبابي . سؤال ( 333 ) هل في لبس المرأة للقفازين كفارة ، وإن كانت فما هي ؟ الخوئي : نعم مع العلم والالتفات والكفارة فيه شاة .

* الزينة

سؤال ( 334 ) ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة ؟ الخوئي : إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو في حكم لبس زينةٍ زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال .

* لبس الحرير

سؤال ( 335 ) هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص ، أو المخلوط بعد لبس الإحرام ، أي فوق الإحرام ، كالعباءة مثلًا ؟ الخوئي : لا يجوز فوقه على الأحوط اللازم ، بالنسبة للحرير الخالص .