تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الشراء الاسترباح يجب في السنة الثالثة الخمس في ارتفاع السعر وإن كان بغير وجه شرعي فلا خمس في الزيادة والنقص بل يتعامل مع الربح معاملة المجهول المالك ، والله العالم . سؤال ( 284 ) ورثت امرأة من أبيها مبلغاً من المال خالصاً من الخمس ، فاشترت أرضاً ثم باعتها بربح ، فهل يتعلق الخمس بهذا الربح ، أم يكون حكمه كحكم الميراث لا خمس عليه ؟ وإذا استمرت في استثمار المبلغ الجديد ، فهل عليها إخراج خمس الأرباح الآتية ؟ بسمه تعالى يتعلق الخمس بالربح الحاصل من بيع الأرض ، وكذا الأرباح الأخرى المترتبة على استثمار المال إذا مضى عليها الحول ولم تصرف في المؤونة ، والله العالم . سؤال ( 285 ) هل في الهدية خمس ؟ هل في المهر غير المخمس خمس ؟ ومن الذي يخمسه الزوج أو الزوجة بعد استلامها إياه ؟ ما هو الفرق بين الهدية والهبة ؟ ما المقصود بقول الفقهاء في الهدية : ( من شأنه ) ؟ وهل يختلف الشأن حسب اختلاف الظروف ؟ فمثلًا أنا في الأمس لا أمتلك أكثر من ألف ريال فليس من شأني أن أعطي هدية بعشرة آلاف ريال ، أما اليوم وقد ربحت مليون ريال فهل يعتبر من شأني أن أعطي هدية بعشرة آلاف ريال ؟ بسمه تعالى الهدية إذا كانت جليلة ففيها الخمس إذا لم تصرف في مؤونة السنة ، بخلاف الهدية الحقيرة ، والله العالم . وليس على الزوجة خمس المهر ، وإن لم يكن خمساً عند الزوج ، والله العالم . والهبةُ أعمُّ من الهدية ، والغرض من الهدية إكرام الشخص