وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين وغيره وإن كان أحوط استحباباً . والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسته المرأة بالجنابة .
السؤال هو : إذا كان تغتسل منهما ولكن غسلها كان باطلًا ففي هذه الصورة ، ما حكم صلاتها وصومها ؟
بسمه تعالى إذا كانت معتقدةً لصحة غسلها فصومها محكوم بالصحة وعليها الغسل ، وتقضي صلواتها التي صلتها بالغسل الباطل ، والله العالم .
سؤال ( 271 ) مَن كان عليها غسل الحيض في رمضان تتيمم هل عليها البقاء إلى طلوع الفجر بدون نوم ؟
بسمه تعالى إذا كانت مريضة لا تتمكن من استعمال الماء ، فلا بأس بأن تتيمم مع البقاء إلى طلوع الفجر بدون نوم ، وأما إذا أمكنها استعمال الماء فلا تصل النوبة إلى التيمم ، والله العالم .
* حكم الاحتقان بالمائع
سؤال ( 272 ) هل الاحتقان بالمائع في قبل المرأة مفطر أم لا ؟ وهل فيه القضاء والكفارة لو أتت به المرأة وهي :
أ / عالمة بالحكم فأتت بالمحقن عمداً أو سهواً ؟
ب / جاهلة بالحكم ؟
ج / شاكة بالمفطرية ؟
ملاحظة : الرجاء بيان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة إن أمكن .
بسمه تعالى الاحتقان بالمائع في قبل المرأة ليس بمفطر ، وهكذا أيضاً رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، والله العالم .