تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧

الأول : ما يجب معه سجدتا السهو

كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في محله فعله ، وهو قسمان : وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك التشهد ساهيا ، ولم يذكرهما حتى يركع ، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو .
شرح
[ قوله ] : " فإنه يقضيهما بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو " . [ أقول ] : أما وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع فهو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات :منها - عموم قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا [ ثم ذكرت ] ( 1 ) فاقض الذي فاتك [ سهوا ] ( 2 ) " ( 3 ) . ورواية حكم بن حكيم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، ثم يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك
هامش
( 1 ) الزيادة من المصدر . ( 2 ) الزيادة من المصدر . ( 3 ) الوسائل 5 : 337 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 .