الأولى وعزم على الاتيان بالثانية فذهل عنها ، وإلا فلا يجب .
ولو جلس عقيب الأولى بنية الاستراحة مع اغفاله وجوبها [ . . ] الاجزاء
[ . . ] وأما مع اغفالها .
ولو شك في الجلوس عقيب الأولى ، فهل هو شك بعد الانتقال عن المحل
أو لا ؟ وجهان مبنيان على ما سيأتي في مقامه .
[ مسألة ]
[ 7 ]
لو نسي التشهد وذكر قبل الركوع تداركه مع ما بعده ، لعموم ما تقدم
وخصوص المستفيضة . وفي حكم التشهد أجزائه اجماعا ، للعموم المتقدم ، وهو
المستند أيضا في نسيان التشهد الأخير إذا ذكره قبل التسليم .
[ مسألة ]
[ 8 ]
لو نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الركوع قضاها بعد التسليم ،
لعموم ما تقدم وخصوص مصححة إسماعيل بن جابر فيمن ذكر السجدة بعد
الركوع : " قال : فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء " .
وفي رواية أبي بصير : " قال سأله عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة
فذكرها وهو قائم . قال : يعيدها إذا ذكر ما لم يركع فليمض على صلاته ،
فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو " .
فظهر ضعف القول ببطلان الصلاة ، ويمكن أن يستدل عليه بقوله : " لا
تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " بناء على إرادة الأعم من الزيادة
والنقيصة وإن كان مورده الأولى .
[ مسألة ]
[ 9 ]
لو نسي التشهد حتى ركع قضاها أيضا لما تقدم ، ويظهر من المحكي عن