المقصد الرابع : في التوابع ( 1 )
وفيه فصول :
الأول في السهو
وفيه مطالب :
الأول ما يوجب الإعادة
كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ،
سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا .
ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا . وكذا بزيادته ، إلا زيادة
القيام سهوا .
والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب
والمكان ، ونجاستهما ونجاسة البدن ، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم .
هامش
( 1 ) رأينا من المناسب أن نذكر مجموع ما شرحه الشيخ قدس سره من كتاب قواعد الأحكام للعلامة
الحلي قدس سره تيسيرا للقراء الكرام وإن كان سوف يذكر ذلك في مواضعه المناسبة .