الطائفة الأولى : ما دلّ على كراهة اللباس الأسود في الصلاة
أما الطائفة الأُولى فثلاث روايات وهي :
الرواية الأُولى :
قال الكليني : وروي : « لاتصلِّ في ثوب أسود ، فأمّا الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس » « 1 » .
الرواية الثانية :
محمد بن يعقوب عن عليبن محمد عن سهلبن زياد عن محسنبن أحمد ، عمن ذكره ، عن أبيعبداللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له أُصلّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال :
« لاتصلِّ فيها فإنّها لباس أهل النار » « 2 » .
الرواية الثالثة :
محمد بن عليبن الحسين في « العلل » عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن سهلبن زياد عن محمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر السابق الحديث 1 .