تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

[ عدم جواز عدول بعد الفراغ إلا في الظهرين ]

( مسألة 27 ) لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين [ 1 ] إذا أتى بنية العصر بتخيّل أنه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها ، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا وقد مرّ سابقا .
شرح
وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » « 1 » فلا يمكن المساعدة عليه ؛ وذلك فإنه لا تكون ظاهرة في أنّها في مقام بيان حكمين ، الأوّل : وجوب البدء بأوّل قضاء الصلوات القضائية في الفوت ، والثاني : ذكر الأذن والإقامة لها والاكتفاء بإقامة واحدة لكل من قضاء ما بعدها ، بل لو لم يكن ظهورها بيان حكم واحد وهو ذكر الأذان والإقامة لأولى تلك الصلوات بحسب القضاء والاكتفاء بالإقامة فقط لما بعدها فلا أقل من إجمالها بالإضافة لأولى الصلوات عند القضاء أو الفوت ، ووجه عدم البعد في ظهورها في الثاني دخول الفاء في قوله : « فأذّن وأقم لها » حيث لو كانت الصحيحة في مقام بيان حكمين كان المناسب العطف بالواو العاطفة بأن يقول : فابدأ بأوّلهن وأذّن وأقم لها الخ . وكذا لا يتم الاستدلال برعاية الترتيب في القضاء بحسب فوتها برواية جميل ، حيث إنّ في سندها إرسال أو سندها مجهول لنا ، ودلالتها مخدوشة فإنها ناظرة إلى قضاء الظهرين ورعاية الترتيب بينهما في القضاء ممّا لا كلام فيه ، وإنّما مورد الكلام فيما إذا لم يكن في الأداء اشتراط الترتيب بينها كقضاء صلاة الصبح وقضاء صلاة الظهرين أو قضاء الظهرين مع قضاء المغرب ونحو ذلك ، ويأتي الكلام عن ذلك في مباحث قضاء الصلوات الفائتة . [ 1 ] وقد ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : وإذا نسيت الظهر حتى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 73 | الميرزا جواد التبريزي