السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض [ 1 ] .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام .
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير [ 2 ]
( مسألة 21 ) لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .
شرح
الصلاة قصرا ولو قصد من الأوّل الإتيان بها إتماما ، وشيء من ذلك لا يكون من العدول من صلاة إلى أخرى ، حيث يكون ذلك العدول خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص ، بخلاف العدول عن قصد الإتمام وقصد الإقامة ونحو ذلك حيث إن العدول في مثل هذه الموارد لا يضر بصحة العمل .
[ 1 ] قد ظهر ممّا تقدّم أنّ هذا العدول خلاف الأصل فإنه لا يستفاد من أدلة صلاة الجماعة ومشروعيتها الائتمام بإمام في بعض الصلاة والائتمام بالإمام الثاني بعد حدوث العذر للإمام الأوّل قصد للائتمام بالثاني في بعض الصلاة ، والالتزام بمشروعية تلك الروايات « 1 » الواردة في حدوث الحدث للإمام أثناء صلاته وأنه يقدّم من يصلّي من القوم بصلاته بقية صلاتهم ؛ ولذا قيد الأصحاب بما إذا عرض للأوّل عارض يمنع عن إتمام صلاته .
[ 2 ] ما ورد في العدول من صلاة إلى أخرى مدلولها العدول من الحاضرة إلى الفائتة لا بالعكس ، بأن يعدل من الفائتة إلى الحاضرة فيحكم بعدم جواز العدول .
نعم ، هذا مع تعدد الواجب وثبوت كل من القضاء والأداء عليه كما هو مفروض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 426 ، الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة .