تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الثاني

[ تتمة كتاب الصلاة ]

فصل في الستر والساتر

اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه [ 1 ] وستر مخصوص بحالة الصلاة .
شرح
فصل في الستر والساتر

الستر في غير الصلاة

[ 1 ] التقسيم في الستر إلى قسمين لاختلاف الحكم في القسمين واختلافهما في خصوصية الساتر ، فإنّ أحد السترين واجب نفسي على كل من الرجل والمرأة حيث يجب على كل منهما ستر عورته عن الناظر ، سواء كان مماثلا أم لا محرما أو غيره كما يحرم نظر كل مكلّف إلى عورة الغير كذلك ولا يستثنى من هذا الحكم إلّا الزوج والزوجة والسيد والأمة إذا لم تكن الأمة مزوجة أو محللة والحكم على كل من الرجل والمرأة بستر عورتهما ، وكذا حرمة النظر إلى عورة الغير لعله من الضروريات عند العلماء والواضحات عند المتشرعة . ويدل على وجوب الستر وكذلك على حرمة النظر إلى عورة الغير الروايات الكثيرة المتفرقة في أبواب مختلفة كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الحمام ؟ فقال : « ادخله بإزار » « 1 » الحديث ، فإنّ ظاهر الأمر بالاتزار عند دخوله لزوم التحفظ على عورته من أن ينظر إليها ، وفي معتبرة حنان بن سدير ، عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 38 ، الباب 9 من أبواب الحمام ، الحديث الأوّل .