تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
يجوز للنساء لبس الذهب 135 لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها 136 لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب 137 السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال 138 يجوز لبس الحرير مع الضرورة 144 يجوز للنساء لبس الحرير 146 في لبس الحرير الممتزج بغيره والصلاة فيه وحمله 148 لا بأس بغير الملبوس من الحرير في الصلاة وغيرها 151 لا يجوز جعل البطانة من الحرير 151 يجوز جعل الإبريسم بين الظهارة والبطانة 152 يجوز استخدام الحرير في عصابة الجروح والقروح 156 يجوز لبس الحرير لمن كان قملا 156 لا تجب إعادة الصلاة على من صلّى في الحرير جهلا أو نسيانا 157 تجوز الصلاة فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط 159 إذا اضطر إلى لبس الحرير صلّى فيه 160 حكم الصلاة في الميتة والمغصوب والذهب والنجس 161 إذا اضطر إلى الممنوعات قدّم النجس 163 يجوز للصبي لبس الحرير 164