الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة 69
أمارات تذكية الحيوان 77
في حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر 84
حمل أجزاء الميتة مبطل للصلاة 85
الصلاة في الميتة جهلا لا يوجب الإعادة 86
تجوز الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره 87
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 87
أمثلة ما تجوز الصلاة فيه 90
الكلام في ما يستثنى مما لا يؤكل 92
لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور والقاقم والفنك والحواصل 99
الفرق بين الشرط الفلسفي والمانع وبين المراد منهما في الاصطلاح الفقهي 104
في مدلول موثقة عبد اللّه بن بكير 112
في مدلول رواية علي بن حمزة 115
في الأصل الموضوعي عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يؤكل 117
تجوز الصلاة فيما شك في كونه من أجزاء الحيوان 125
الصلاة في غير المأكول جاهلا أو ناسيا صحيحة 126
لا فرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصالة أو بالعرض 129
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال 130
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 439
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٣٩