تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 37
وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ [ 1 ] ( مسألة 9 ) لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة [ 2 ] ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية . بل سجدتي السهو على الأحوط [ 3 ] إذا بلغت الصبية أثناء الصلاة [ 1 ] قد تقدم في الأمة ما يعلم به حكم بلوغها في أثناء الصلاة من الحكم بالصحة في بعض الفروض والبطلان في البعض الآخر . الستر شرط في الصلاة الواجبة والمستحبة [ 2 ] كما يقتضيه الإطلاق في الروايات الدالة على اعتبار الستر في صلاة المرأة وكذلك فيما دل على اعتبار ستر العورتين في صلاة الرجل ، وبهذا يظهر الوجه في اعتباره في قضاء الجزء المنسي فإنّ ظاهر القضاء أنه بعينه الجزء الأدائي قد تبدل ، موضعه فالقضاء بمعناه اللغوي أي الإتيان لا القضاء الاصطلاحي كما لا يخفى وإن كان في ذلك القضاء أيضا ظهور في الاتحاد . يشترط الستر في سجدتي السهو [ 3 ] في لزوم الاحتياط برعاية الستر في سجدتي السهو تأمل فإنّهما لا تكونان من أجزاء الصلاة ولا يعتبر الستر إلّا في الصلاة ، وهذا بخلاف الاشتغال بقضاء الجزء المنسي فإنّ ذلك الجزء كما تقدم بعينه جزء الصلاة قد تبدل موضعه . نعم ، ربما يستظهر لزوم رعاية شرايط الصلاة فيهما من موثقة عبد اللّه بن ميمون