تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . . . .
شرح
يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال « 1 » . ظاهر في اشتراط الفصل مطلقا حتى مع عدم الوجوب التعييني ، وظاهر اعتبار الفصل بين الجماعتين في صلاة الجمعة بمعنى أنّ الفصل بينها غير معتبر في الخطبة ، بل المعتبر حصوله بين جماعتين في صحة صلاة الجمعة ، كما يقتضي ذلك أيضا ما ذكر بعد قوله : « لا تكون الجمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال » من قوله : « وليس تكون جمعة إلّا بخطبة » « 2 » حيث إنّ الخطبة شرط في نفس الصلاة ، فالبعد بين الجماعتين أيضا يكون شرط لنفسها فيلاحظ البعد بين الجماعتين عند الدخول في الصلاة إلى تمامها ، وعلى ذلك ولو كان نصاب البعد بين الجماعتين عند الشروع في الصلاة ثم تزايد الصفوف ، بحيث فقد النصاب بين بعض الجماعة والجمعة الأخرى أو كان من الأول هذا الفصل غير متحقق بالإضافة إلى بعض الجماعة ، فهل تبطل الجماعة في الجمعة بالإضافة إلى البعض أو تبطل صلاة الجميع ؟ لا يبعد الأول كما هو الحال في فقد شرط الصلاة جماعة بالإضافة إلى بعض المأمومين في الأثناء أو من الأول ، وأيضا إذا لم يكن الفصل المعتبر بين الجمعتين بأن أقيمتا في الأقل من الفرسخ فصلا فإن كان الدخول في الصلاة سابقا من إحدى الجماعتين صحت ؛ لأنّه قد أقيمت مع تمام شرائطها فتكون الجماعة في الجمعة الأخرى محكومة بالبطلان ؛ لأنّها انعقدت بأقل من الفرسخ من السابق ومع بطلانها لم يحصل ما يقدح في الجمعة السابقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 315 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 314 ، الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 80 | الميرزا جواد التبريزي