تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . .
شرح
جماعة وهي الجمعة « 1 » . الحديث ، وموثقة الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كان خمس نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . « 2 » وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب . « 3 » وفي صحيحة الحلبي : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا » « 4 » حيث إنّ التفصيل في مثلها يقطع الشركة فيكون مقتضاه الإجزاء عن الظهر مع الإتيان بها مع إمام يخطب ولو في قرية إلى غير ذلك ممّا يستمر بك بعضها في ضمن المباحث الآتية ، والوارد فيها وفي غيرها أنّ صلاة الجمعة يعتبر فيها الجماعة مع إمام يخطب ، ولو لم يكن الجماعة كذلك فلا جمعة . وتقدم في ضمن المبحث السابق أنّ الجماعة في صلاة الجمعة تتحقق بالخمسة وما زاد كما تقدم قوله عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم . « 5 » وعلى الجملة ، الجماعة في صلاة الجمعة شرط في تحقق صلاة الجمعة ، بخلاف الجماعة في سائر الفرائض اليومية فإنّ الجماعة فيها شرط لتحقق صلاة الجماعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 295 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 306 ، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 304 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 7 .