تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
في ارتفاع العذر في الوقت المشترك 331 إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة 331 لو شك أثناء العصر في أنه صلى الظهر أم لا بنى على العدم 334 * فصل في القبلة 337 تحديد القبلة 337 يعتبر العلم بالمحاذاة في الاستقبال 347 مع عدم العلم يصلي إلى أربع جهات 350 في الأمارات المحصّلة للظن 354 إذا لم يمكن العلم بالقبلة يجب تحصيل الظن بها 357 لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير 358 لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن 358 إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة 359 إذا حصر القبلة في جهتين وجب عليه تكرار الصلاة 360 إذا اجتهد لصلاة وظن بالقبلة تكفي لصلاة أخرى ببقاء الظن 362 إذا صلى بظن صلاة فتغير ظنه صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى 363 إذا انقلب ظنه أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها 365 يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر 366 إذا تعسر الاجتهاد والظن بجهة وتساوت الجهات صلى إلى الأربع 367 يشترط في التكرار حصول اليقين بالاستقبال إلى احدى الجهات 369 لو كان عليه صلاتان يصلي الثانية إلى جهات الأولى 370 في كيفية الترتيب بين الصلاتين 371 حكم من وظيفته التكرار وضاق وقته 372 لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبين أنّ القبلة في جهة صلى إليها 374
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 402 | الميرزا جواد التبريزي