الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات 273
الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخر الظهر 273
الرابع عشر : صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد 274
يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار 280
يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة 281
يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق 285
يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق 285
النافلة المنذورة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة 292
أقسام النافلة 296
* فصل في أحكام الأوقات 305
لا تجوز الصلاة قبل الوقت 305
الصلاة بلا يقين بدخول الوقت وشهادة العدلين أو الأذان باطلة 309
إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت 311
إذا دخل الوقت أثناء الصلاة ولو قبل السّلام صحّت 312
لا تصحّ الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر وإن دخل الوقت في أثنائها 312
فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشك فيه أثناء الصلاة 316
إذا شك وهو في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا 318
في الشك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أم لا 319
الترتيب واجب بين الظهرين والعشاءين 321
إذا صلى العشاء غفلة عدل إلى المغرب ما لم يدخل في ركوع الرابعة 322
مسائل في العدول 324
في تعيين الوقت المختص بالصلاة الأولى 327
في ارتفاع العذر في آخر الوقت 329
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 401
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٠١