تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات 273 الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخر الظهر 273 الرابع عشر : صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد 274 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار 280 يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة 281 يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق 285 يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق 285 النافلة المنذورة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة 292 أقسام النافلة 296 * فصل في أحكام الأوقات 305 لا تجوز الصلاة قبل الوقت 305 الصلاة بلا يقين بدخول الوقت وشهادة العدلين أو الأذان باطلة 309 إذا وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت 311 إذا دخل الوقت أثناء الصلاة ولو قبل السّلام صحّت 312 لا تصحّ الصلاة إذا عمل بالظن المعتبر وإن دخل الوقت في أثنائها 312 فيما إذا تبدل اعتقاده بدخول الوقت إلى الشك فيه أثناء الصلاة 316 إذا شك وهو في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا 318 في الشك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أم لا 319 الترتيب واجب بين الظهرين والعشاءين 321 إذا صلى العشاء غفلة عدل إلى المغرب ما لم يدخل في ركوع الرابعة 322 مسائل في العدول 324 في تعيين الوقت المختص بالصلاة الأولى 327 في ارتفاع العذر في آخر الوقت 329