. . . . . .
شرح
الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة « 1 » . وذكر الفقيه الهمداني قدّس سرّه أنّ الموثقة كالصريح في أنّ الإمام في صلاة الجمعة غير إمام الجماعة « 2 » حيث فرض فيها وجود إمام الجماعة بقوله عليه السّلام وإن صلّوا جماعة . وقد ذكر في الوسائل أنّ الصدوق قدّس سرّه رواها بلا ذيل حيث قال : روى سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات . « 3 »
ويقال ولكن الظاهر أنّ الموثقة هي التي رواها الكليني مفسرة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني إذا كان إمام يخطب فأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة « 4 » . فإنّ كان التفسير من الإمام فالأمر ظاهر ، وكذا إذا كان التفسير من سماعة أو حتى لو كان من الكليني قدّس سرّه لأنّ بعض الروايات المتقدمة قد صرحت بأنّ صلاة الجمعة مشروطة بإمام يخطب فمع عدمه تكون الوظيفة صلاة الظهر ، ومنها الأخبار التي أسنادها ضعيفة ومدلولها أنّ الحكم والحدود والجمعة لا يصلح إلّا لإمام المسلمين ، كما في المروي عن دعائم الاسلام « 5 » . وأنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 314 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 8 .
( 2 ) مصباح الفقيه 2 : 438 ( الطبعة القديمة ) .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 312 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 2 ، عن من لا يحضره الفقيه 1 :
417 ، الحديث 1232 .
( 4 ) الكافي 3 : 421 ، الحديث 4 .
( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 182 ، وفيه : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا بإمام .