معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 163
معرفة الزوال بالدائرة الهندية 165
يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية 167
في تحديد الليل وانتصافه 168
معرفة طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق 175
المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه 181
يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب 187
إذا قدم العصر سهوا فإن وقعت في الوقت المختص بطلت 188
فائدة الاختصاص 190
إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر 192
لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة 195
لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامة في الأثناء 196
في ما إذا نوى الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامة 196
يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين 197
وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين 204
يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة 206
يستحب الغلس بصلاة الصبح 208
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت 209
في قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدركها 211
الكلام فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعة مع الطهارة المائية ويمكنه بالتيمم 213
* فصل في أوقات الرواتب 217
وقت نافلة الظهر والعصر 217
لا يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال إلّا في يوم الجمعة 220
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 399
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٩٩