تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 163 معرفة الزوال بالدائرة الهندية 165 يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية 167 في تحديد الليل وانتصافه 168 معرفة طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق 175 المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه 181 يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب 187 إذا قدم العصر سهوا فإن وقعت في الوقت المختص بطلت 188 فائدة الاختصاص 190 إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر 192 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة 195 لا يجوز عدول المسافر من الظهر إلى العصر إذا نوى الإقامة في الأثناء 196 في ما إذا نوى الإقامة فشرع بالعصر لوجوب تقديمها فعدل إلى عدم الإقامة 196 يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين 197 وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين 204 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة 206 يستحب الغلس بصلاة الصبح 208 من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت 209 في قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدركها 211 الكلام فيما إذا لم يمكنه الإتيان بركعة مع الطهارة المائية ويمكنه بالتيمم 213 * فصل في أوقات الرواتب 217 وقت نافلة الظهر والعصر 217 لا يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال إلّا في يوم الجمعة 220