تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
. . . . . .
شرح
صلاة هو ؟ فقال : « كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » . « 1 » نعم ، يمكن حمل مثل هذه على التقية فإنّ جماعة من العامة خصّوا مشروعية القنوت بالصلوات الجهرية وعن بعضهم أنه في صلاة الغداة ، ويقرب حملها على التقية موثقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت ؟ فقال : فيها يجهر فيه بالقراءة ، فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم اللّه أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية « 2 » . وبهذا يمكن حمل صحيحة عبد اللّه بن سنان « 3 » أيضا على التقية ، حيث إنّ ظاهرها أنّ القنوت مشروع في صلاة المغرب في ركعتها الثانية وكذا في العشاء والغداة وفي الوتر في ركعتها الثالثة لا أنّ القنوت المشروع فيها في الركعة الثانية قبل الركوع وفي الوتر في ركعتها الثالثة ، وإلّا لم يكن وجه لترك القنوت المشروع في الظهرين ، فإنّ القنوت المشروع فيهما أيضا كما في العشاءين وكان المناسب أن يقول القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع وفي الوتر في الثالثة قبله . وذكر صاحب الحدائق « 4 » أنّه قد ورد في الروايات كيفية خاصة في قنوت الوتر ، والكيفية مختصة بقنوت الركعة المنفردة ، ويطلق الوتر على ثلاث ركعات في الروايات ، ولم يوجد موضع أطلق الشفع على الركعتين قبل الركعة المنفردة إلّا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 267 ، الباب 3 من أبواب القنوت ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 263 ، الباب الأوّل من أبواب القنوت ، الحديث 10 . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 4 ) الحدائق الناضرة 6 : 39 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 100 | الميرزا جواد التبريزي