تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
المسألة الثانية : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف [ 1 ] بمعنى ، أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا .
شرح
واستشهد لذلك بما ورد في أن الجاهل في ترك صلاة الطواف كناسيها بلا فرق بين الجاهل القاصر والمقصّر ، والجاهل المقصّر عامد لا يمكن المساعدة عليه ، وما ورد في الناسي والجاهل كبعض الموارد التي يشترك الجاهل القاصر والمقصّر في الحكم لا يوجب التعدي إلى العالم العامد ، وكذا ما ورد من أنّ المرأة إذا حاضت أثناء الطواف يصحّ سعيها وتقصيرها وقد تمت عمرتها « 1 » على تقدير تمام السند مع أنه غير تام لا يوجب التعدي إلى غيرها ، فإن للحائض احكام خاصة لها ومن جملتها ما ذكر . [ 1 ] لما ورد في بعض الروايات من الأمر بصلاة الطواف عند الفراغ منه ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : « وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب » « 2 » وصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين - إلى أن قال : - ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّها » « 3 » ، ومثلها رواية منصور بن حازم « 4 » . نعم ورد في صحيحة علي بن يقطين تقديم صلاة الوقت على ركعتي الطواف ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : « لا » « 5 » ولكنها محمولة على التقية والالتزام بكراهة الصلاة بعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 456 ، الباب 86 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 434 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 434 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 435 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 437 ، الباب 76 من أبواب الطواف ، الحديث 11 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 90 | الميرزا جواد التبريزي