تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
قلت للرضا عليه السّلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « حيث هو الساعة » « 1 » . وعلى الجملة لا موجب لرفع اليد عن اعتبار وقوع الصلاة خلف المقام بعد دلالة ما تقدم على ذلك ، ويؤيد ذلك مرسلة صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ، ورد فيها : « ليس لأحد ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول اللّه عز وجل :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى »« 2 » . وخبر أبي عبد اللّه الابزاري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال : « يعيدهما خلف المقام لأنّ اللّه تعالى يقول :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ،عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة » « 3 » . وهذا مع التمكن من الصلاة خلفه ، ولو لم يتمكن من ذلك يأتي بها الأقرب فالأقرب إلى المقام من جهة الخلف أو أحد جانبيه ، أخذا بإطلاق قوله تعالىوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ،والاتخاذ بنحو يكون المقام أمامه مقصور على صورة التمكن منه ، وإلا فمفاد الآية الصلاة قرب مقام إبراهيم بقرينة عدم إمكان الصلاة على الصخرة فيرفع اليد عن إطلاقها في صورة التمكن من الصلاة خلفه ويؤخذ به في غيرها للعلم بعدم سقوط صلاة طواف الفريضة ولا الطواف بذلك . نعم يبقي في البين وجه عدم جواز الصلاة من قدام المقام مع عدم التمكن أو الحرج في الصلاة خلفه ، ولكن فرضه لا يخلو عن تأمل ، هذا كلّه بالإضافة إلى صلاة الطواف الواجب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 422 ، الباب 71 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 425 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 425 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .