تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
الركن ينافيها صحيحة عبد اللّه بن سنان حيث ورد فيها ما ظاهره عدم الفرق بين تمام الشوط الثامن وعدمه ، حيث روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين » « 1 » وربما يقال تعارض هذه الصحيحة ما تقدم في الروايات التي علّق فيها إضافة ستة بما إذا تذكر بالزيادة عند تمام الشوط الثامن ، كصحيحة محمد بن مسلم الثانية حيث ورد فيها : « أنّ في كتاب علي عليه السّلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا » « 2 » ، فالتقييد بثمانية أشواط عند التذكر مأخوذ في كلام الإمام عليه السّلام ابتداء من غير سبق في السؤال ولو كان الحكم بإضافة ستة جاريا حتى فيما كان التذكر قبل إكمال الثامنة سقطت الثمانية عن الموضوعية ، فمقتضى الجمع بين صحيحة عبد اللّه بن سنان وبينها حمل الدخول في الثمانية في الأول على الدخول في نهاية الشوط الثامن ، فيتحد مضمون الطائفتين وفيه ما لا يخفى ، لأن تلك الروايات ناظرة إلى موضوع الحكم بإضافة ستة أشواط من حين التذكر بالزيادة ، ولا يكون هذا إلّا بأن يذكر عند تمام الشوط الثامن ، فالشرطية والقيد فيها ، فاستيقن المستفاد منه صورة السهو كما تقدم لتحقق الموضوع لإضافة الستة ولا تدل على حكم صورة التذكر قبل تمام الشوط الثامن ، وأما صحيحة عبد اللّه بن سنان فالحكم الوارد فيها إتمام الطواف بأربعة عشر شوطا فلا منافاة بينهما ، ولا أقلّ من أنّ دلالة مثل صحيحة محمد بن مسلم على نفي الحكم في طرفي الزيادة على الثمانية والنقيصة بالاطلاق ، فيرفع اليد عن إطلاقها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 364 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 366 ، الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث 10 .