الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن [ 1 ] .
الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .
السادس : مكّة ، وهي لحج التمتّع [ 2 ] .
شرح
صفوان بن يحيى « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » « 1 » .
رابعا وخامسا : يلملم وقرن المنازل
[ 1 ] بلا خلاف ويدل عليه الروايات الواردة في تعيين المواقيت ، إلّا أنّ صحيحة علي بن رئاب - ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل - ولا بدّ من حملها على ما حملنا عليه صحيحة عمر بن يزيد حيث كان الوارد فيها ( ولأهل نجد قرن المنازل مع أنّه كان الوارد في غير واحد من الروايات أنّ ميقات أهل نجد وأهل العراق هو العقيق ) وذكرنا أنّه يمكن أن يكون لأهل نجد طريقان يكون الميقات على أحدهما العقيق ، وعلى الآخر قرن المنازل ، وهذا يجري في صحيحة علي بن رئاب أيضا ، وإنّما الخلاف في تعيين يلملم ، وكذا الحال في تعيين قرن المنازل ، ويأتي الكلام في الوظيفة في تعيين كلّ منهما .سادسا : مكة
[ 2 ] بلا خلاف يعرف ، ويدلّ عليه ما تقدم ، ومن الروايات الدالة على أنّ المتمتع للحج بالعمرة لا يخرج عن مكة حتى يحج أو يحرم للحج إذا عرضت له حاجة ، وأمّا ما في صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام وهو بمكة من أين أهلّ بالحج ، فقال : « إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق » « 2 »هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 331 ، الباب 15 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، الكافي 4 : 323 / 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 339 ، الباب 21 من أبواب المواقيت ، ذيل الحديث 2 ، التهذيب 5 : 166 / 555 .