تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه » « 1 » ، ومقتضاه جواز الاحرام في الثوب الأسود لجواز الصلاة فيه ، وقد يقال بكراهة الاحرام في الثوب المعلم والمخيط ، ويستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره » « 2 » ، وفي دلالته على الكراهة لا على أفضلية غيره تأمل . ومنها الاحرام في ثوب وسخ طاهر كما يدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : « لا ، ولا أقول : إنّه حرام ولكن تطهيره أحب إليّ ، وطهره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه ، حتى يحل ، وإن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » « 3 » ، وقريب منها صحيحة علاء بن رزين المحتمل اتحادها مع ما قبلها ، ومنها ما عن بعض من كراهة استعمال الحناء قبل الاحرام إذا بقي أثره إلى وقت الاحرام ، وفي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته : عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : « ما يعجبني ان تفعل » « 4 » ، ونفي البأس بالتداوي به للمحرم وجب حملها على الكراهة ، ولكن فيه ما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 359 ، الباب 27 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 479 ، الباب 39 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 476 ، الباب 38 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 451 ، الباب 23 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .