24 - قلع الضرس
( مسألة 1 ) ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم [ 1 ] ، وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأمّل بل لا يبعد جوازه .
25 - حمل السلاح
( مسألة 1 ) لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما [ 2 ] ممّا يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط .
شرح
24 - قلع الضرس
[ 1 ] لا يجوز للمحرم قلع ضرسه إذا خرج به الدم ولم يكن له ضرورة إلى قلعه حال إحرامه لما تقدم من عدم جواز إخراج المحرم الدم من جسده مع عدم الاضطرار ، وأمّا مع عدم خروج الدم والضرورة إلى قلعه فلا بأس ، فإنه ليس في البين ما يصلح للاعتماد عليه في الحكم بالمنع ، وتقدم ما يكون دليلا على جواز إخراج الدم مع الضرورة . وقيل إنّ كفارة قلع الضرس شاة ، واستدل عليه برواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء . محرم قلع ضرسه . فكتب عليه السّلام : « يهريق دما » « 1 » والرواية لوهن سندها بالإرسال لا تصلح للاعتماد عليها مع أنه يمكن أن يكون المراد منها صورة الإدماء فإن قلعه مع عدم الإدماء فرض نادر سواء كان له ضرورة إلى القلع أم لا .25 - حمل السلاح
[ 2 ] لا يجوز للمحرم لبس السلاح وحمله مع الأمن عند أكثر أصحابنا كما فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 175 ، الباب 19 من أبواب بقية الكفارات .