تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
فالكفارة أيضا شاة وإن كان تقليم أظافير اليد في مجلس وأظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان هذا على المشهور بين أصحابنا والمحكي عن الإسكافي أن الكفارة في كل ظفر مدّ من الطعام ، وفي أظافير إحدى يديه شاة كما في أظافير كلتيهما وكذا في أظافير الرجل ، ويدلّ على ما هو المشهور من كون الكفارة في كل ظفر مدّا من الطعام صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : « عليه في كل ظفر قيمه مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعل متفرقا في مجلسين فعليه دمان » « 1 » . ورواها الصدوق قدّس سرّه إلّا أنه ترك قيمة مدّ من طعام إلى مدّ من طعام ، فإعطاء القيمة لم يثبت لعدم ثبوت اشتمال الرواية بلفظة قيمة ، وأما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : « يتصدق بكف من الطعام » قلت : فاثنين قال : « كفين » قلت : ثلاثة فقال : « ثلاث أكف كل ظفر كفّ حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » « 2 » وكذا ما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في المحرم تطول أظافيره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال : « لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » « 3 » فلا ينافي ما ورد في صحيحة أبي بصير المتقدمة فإنّ صحيحة حريز واردة في الناسي والحكم الوارد فيها استحبابي لما تقدم من عدم وجوب الكفارة على الناسي والجاهل ، وصحيحة معاوية بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 162 ، الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 1 ، الفقيه 2 : 227 / 1075 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 163 ، الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 163 ، الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 4 .