( مسألة 1 ) كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام [ 1 ] ، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان .
شرح
صحيحته الأخرى تحمل أنها من تعدد الطريق واتحادها مع ما قبلها قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » « 1 » ، وفي صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال : « يدعها » ، قلت : فإنّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال : « عليه دم يهريقه » « 2 » ، وظاهر هذه ثبوت الكفارة مع الجهل ، مع أن الصحيحتين وغيرهما دالة على عدم ثبوتها معه فتحمل الأخيرة على الاستحباب ومع المعارضة يرجع إلى عموم ما دل على عدم الكفارة للجاهل ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال : « لا يقصّ منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام » « 3 » ودلالتها على عدم الجواز مع عدم تأذيه وجوازه معه واضحة بلا فرق بين قصّ تمامها أو بعضها وأن الكفارة في صورة تأذيه مكان كل ظفر قبضة من طعام .
[ 1 ] كفارة تقليم كل ظفر مدّ من طعام وكفارة تقليم أظفار اليد جميعا في مجلس واحد شاة وكذلك أظافير الرجل وإذا كان تقليم أظفار اليد والرجل في مجلس واحد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 160 ، الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 165 ، الباب 13 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 538 ، الباب 77 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 .