تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
سيره بلا فرق بين كونه راكبا أو ماشيا بل عن جماعة من الأصحاب دعوى الإجماع عليها ولم يحك الخلاف إلّا عن الإسكافي كما في الجواهر ويشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة فقال : « لا » قلت : فالمرأة المحرمة قال : « نعم » « 1 » وصحيحة هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة قال : « لا وهو في النساء جائز » « 2 » ، وصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : « لا ، إلّا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حرّ الشمس » « 3 » وصحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الاوّل عليه السّلام : أظلل وأنا محرم قال : « لا » قلت : فاظلل واكفر قال : « لا » قلت : فإن مرضت قال : « ظلل وكفر - ثمّ قال - : أما علمت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها » « 4 » وهذه وما قبلها يعمان ما إذا كان التظليل حال الركوب أو حال المشي . وما في الروايات الناهية عن ركوب المحرم القبة والكنيسة نهي عن مورد التظليل ولا يدل على اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب ليرفع اليد عن الإطلاق في سائر الروايات . نعم حرمة التظليل تختص بحال الاختيار فإن كان له ضرورة على التظليل لمرض أو حرج فلا بأس به ، وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة قال : « ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا » قلت : فالنساء قال : « نعم » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 515 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 516 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 517 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 516 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 516 ، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .