تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 2 ) كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط [ 1 ] . 21 - التظليل للرجال ( مسألة 1 ) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلّة أو غيرها [ 2 ] ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس .
شرح
ويستدل على تقديم الستر بأهمية الصلاة بالإضافة إلى وجوب أسفار وجهها ويورد عليه بأن التزاحم بين وجوب الستر في الصلاة ووجوب الاسفار في الإحرام لا بين نفس وجوب الصلاة ووجوب الاسفار ليقال بأنّ الأول أهم من الثاني ، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن المقام ليس من موارد التزاحم أصلا بل بين الدليل على وجوب الصلاة بالستر الصلاتي وما دل على وجوب إسفارها من وجهها تعارض ، ومقتضى القاعدة التخيير بين الأمرين لولا ما ذكرنا من انصراف ما دل على إسفارها من وجهها إلى غير ما يلزم رعايته في صلاتها . [ 1 ] كفارة ستر الوجه على المرأة شاة على المشهور ولكن لم يرد ما يصلح للاعتماد عليه في هذا الحكم . نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم يهريقه » « 1 » فقد تقدم أنه مروي في قرب الإسناد وفي سنده ضعف لعدم ثبوت وثاقة لعبد اللّه بن الحسن أضف إلى ذلك أن في بعض النسخ خرجت .

21 - التظليل للرجال

[ 2 ] المشهور عند أصحابنا حرمة التظليل على الرجل المحرم عن الشمس حال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 158 ، الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 5 ، قرب الإسناد : 104 .