تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
20 - ستر الوجه للنساء ( مسألة 1 ) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك ، والأحوط أن لا تستر وجهها بأىّ ساتر كان ، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا . نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها [ 1 ] .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام ولكن الوارد فيها المحرم إذا غطى وجهه ، ولعل ذكر رأسه اشتباه من صاحب الوسائل فراجع التهذيب . والرواية محمولة على الاستحباب لجواز تغطية المحرم وجهه اختيارا ، وإن ذكر الشيخ قدّس سرّه في التهذيب : فأمّا تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار ، غير أنه يلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو لم يجز ذلك . وأما الاستدلال على وجوب الشاة في تغطية الرأس بما ورد في أن المحرم إذا لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة - فلا يخفى ما فيه فإن ثبوت الكفارة في لبس ثوب لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع والقميص لا يرتبط بتغطية الرأس فإن التغطية تتحقق بغير لبس شيء .

20 - ستر الوجه للنساء

[ 1 ] المعروف بين الأصحاب عدم جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب والبرقع وغيرهما كما يدلّ عليه حسنة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : « المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » « 1 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك قال رجل : إلى أين ترخيه قال : تغطي عينها قال : قلت : تبلغ فمها قال : نعم » « 2 » وصحيحة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 493 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 494 ، الباب 48 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 341 | الميرزا جواد التبريزي