بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته . 3 - أن يكون الشعر نابتا في اجفان العين ويتألّم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الغسل .
( مسألة 2 ) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة [ 1 ] ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من طعام .
شرح
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍفأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة » « 1 » الحديث وربما يقال بأن الرواية مرسلة ، لأن الكليني قدّس سرّه رواها عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بل يكفي في عدم اعتبارها ترددها بين كونها مرسله أو منقولة ينقلها عن الإمام عليه السّلام وقد ذكرنا أنه لا منافاة بين أن يسمع حريز كلام الإمام عليه السّلام مع الواسطة ثمّ يسمعه عن الإمام عليه مباشرة في مجلس آخر ويرويهما لحماد بن عيسى في مورد ، أو في موردين وكيف كان فمدلولها جواز حلق الرأس للاضطرار إليه للمرض أو في الأذى كما هو ظاهر الآية المباركة ، وأيضا إنّ الكفارة في هذه الصورة أي جواز الحلق تخييري بين النسك المفسر بذبح الشاة وصوم ثلاثة أيام والصدقة لكل مسكين بمدّين .
[ 1 ] إذا حلق المحرم رأسه عالما بحرمته فعليه شاة وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه كما يشهد لذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم » « 2 » وقد تقدم في التعليقة السابقة أنه مع اضطرار المحرم إلى حلق رأسه فعليه كفارة شاة أو الصيام ثلاثة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 165 ، الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الكافي 4 : 358 / 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 159 ، الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 1 .