15 - قتل هوام الجسد
( مسألة 1 ) لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقائه من جسده [ 1 ] ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من طعام للفقير ، وأمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وامّا دفعهما فالأظهر جوازه ، وإن كان الترك أحوط .
شرح
15 - قتل هوام الجسد
[ 1 ] لا يجوز للمحرم قتل القمّل عند الأكثر بل عدم جواز قتل هوام الجسد أي دوابه مشهور عند الأصحاب بلا فرق بين القمّل وغيره كالبراغيث والبق ونحوهما ، والمنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزه جواز قتلها على البدن ، ويدل على عدم الجواز صحيحة زرارة فإنه ورد فيها سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحك المحرم رأسه قال : « يحك ما لم يتعمد قتل دابة » « 1 » ولا يبعد شمول الدابة للقمّل وغيره ، وفي حسنة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : « لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » « 2 » وربما يقال بظهور لا ينبغي في الكراهة خصوصا بقرينة إطلاق نفي الشيء وشموله للعقاب الأخروي ولكن فيه أن ( لا ينبغي ) لا يكون في نفسه ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية ، بل لو لم يكن في نفسه ظاهرا في الحرمة فلا أقل من كونها لغة الأعم كما هو الحال في لفظ الكراهة لغة ونفي الشيء ، ظاهره ترتب الكفارة نظير ارتكاب سائر المحظورات حال الإحرام ، وفي صحيحة معاوية بن عمار المعبر عنها في الكلمات بالحسنة كالحسنة المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ثمّ اتق قتلهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 539 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 539 ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .