تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
12 - لبس الخف والجورب ( مسألة 1 ) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب [ 1 ] وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسّر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف ، فالأحوط الأولى خرقة من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس .
شرح

12 - لبس الخف والجورب

[ 1 ] المعروف أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين والجوربين بل ظاهر غير واحد على ما حكي عنهم عدم جواز لبس كل ما يستر ظهر القدم وإن لم يكن من الجورب والخف ويشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ولا تلبس سراويل إلّا أن يكون لك ازار ولا خفين إلّا أن يكون لك نعلان » « 1 » ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسها إذا اضطر إلى لبسهما » « 2 » وصحيحة رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين قال : « نعم والخفين إذا اضطر اليهما » « 3 » ، والاضطرار قيد للخفين والجوربين معا بقرينة ما تقدم ولا يبعد اختصاص هذا الحكم للرجال فيجوز للنساء لبس الجوربين والخفين . ودعوى أنّ المراد بالمحرم الجنس ، وقاعدة الاشتراك التي لا يرفع اليد عنها إلّا بالدليل لا يمكن المساعدة عليه لعدم جريان قاعدته في محرمات الإحرام الذي يختلف بها الرجال والنساء وإرادة جنس الذكر المحرم محرز ، وأما بحيث يعم النساء أيضا غير ظاهر ، ولذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 500 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 500 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 501 ، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 308 | الميرزا جواد التبريزي