تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
في الجمل والعقود وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في النافع أنه مكروه ، ويشهد للحرمة صحيحة حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة » « 1 » ، ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون النظر فيها للزينة أو شيء آخر . ولكن في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » « 3 » ، وفي صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ » « 4 » ، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بحمله على الكراهة . نعم ما في الأخيرة من الأمر بالتلبية محمول على الاستحباب لعدم بطلان الإحرام بارتكاب محظوراته وتقييد النظر في الأخيرتين بقوله عليه السّلام للزينة مقتضاه رفع اليد عن الإطلاق في الأوليتين بحملهما على أنّ الغرض يكون زينة كما هو ظاهر التقييد بأنّ للغاية دخلا في متعلق النهي . وأما النظر في الماء الصافي وسائر الأجسام الشفافة فلا بأس به حتى فيما كان بداع الزينة ، فإن تعليله عليه السّلام المنع عن النظر في المرآة يكون النظر فيها زينة لا بد من حمله على التعبد بنحو الحكومة ، وإلّا فالنظر فيها لا تكون زينة حقيقة حتى يتعدى إلى كل ما يكون كالمرآة . نعم التزين أمر آخر يأتي الكلام فيه ولا يعم النظر في المرآة فضلا عن النظر في مثلها . ثمّ إن الحال في كفارة النظر في المرآة كما تقدم في كفارة الاكتحال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 472 ، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 472 ، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 472 ، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 473 ، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 307 | الميرزا جواد التبريزي