تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
11 - النظر في المرآة ( مسألة 1 ) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة [ 1 ] ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ، وأمّا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، وأمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل والمرأة إذا لم يكن للزينة والأولى الاجتناب عنه وهذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى .
شرح
للزينة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة » « 1 » ومقتضاها كما ذكرنا جواز الاكتحال بكل كحل إلّا بالأسود للزينة فيكون العموم قرينة على حمل النهي عن الاكتحال للزينة في الطائفة بالإضافة إلى غير الأسود على الكراهة وكذا النهي عن الاكتحال بالأسود . ولو لم تكن بقصد الزينة كما هو ظاهر الطائفة الثانية ، ولذا ذكرنا في المتن أنّ الاكتحال بالأسود للزينة حرام وبالأسود لغير الزينة أو بغير الأسود للزينة مورد احتياط ولا بأس بغير الأسود إذا لم يكن للزينة ، واللّه العالم . ثمّ إنّ كفارة الاكتحال على ما قيل شاة ولكن لم يقم عليه دليل . نعم ربما يتمسك فيه برواية علي بن جعفر : « كل شيء جرحت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » « 2 » .

11 - النظر في المرآة

[ 1 ] لا يجوز للمحرم النظر في المرآة كما عن الصدوق والشيخ والحلبي بل هذا منسوب إلى الأكثر كما في الجواهر ، وفي الشرايع أنه أشهر ، وعن جماعة منهم السيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 468 ، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 158 ، الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، الحديث 5 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 306 | الميرزا جواد التبريزي