تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 14 ) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره [ 1 ] ، وسواء كان ذلك الغير محرما أم محلّا ، وسواء كان التزويج بنكاح دائم أو منقطع ، ويفسد العقد في جميع الصور ، بل لو كان المحرم عالما بعدم جواز التزويج حال الإحرام تحرم عليه المرأة المعقودة مؤبدا .
شرح
الآثار المترتبة على الزنا لما قام الدليل على سائر الحكم المترتب على إتيان البهيمة وما دلّ على اعتبار القيود المعتبرة في الزنا المترتب عليه الحد .

7 - عقد النكاح

[ 1 ] يحرم على المحرم التزويج لنفسه ولو بتوكيل المحل وكذا التزويج لغيره سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا وسواء كان التزويج دواما أو انقطاعا ويفسد العقد في جميع الصور وهذا هو المنسوب إلى المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه كما في الجواهر وغيرها ويستدل على ذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » « 1 » . ولا ينبغي التأمل في ظهور صدرها في الحكم التكليفي وذيلها في الحكم الوضعي وإن قلنا بأنّ تعلق النهي بالمعاملة ظاهره الإرشاد إلى فسادها ، والوجه في الظهور أنّ الذيل وهو الحكم الوضعي ذكر تفريعا على الصدر والتفريع في شيء على نفسه غير صحيح . وعليه يكون هذا التفريع قرينة على إرادة التكليف من الصدر ، ونظيرها صحيحة معاوية بن عمار قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل » « 2 » . ودعوى أنّ صاحب الوسائل نقل صحيحة عبد اللّه بن سنان بلا تفريع بل بالعطف بالواو لا يضر مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 436 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 438 ، الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 9 .