( مسألة 11 ) إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة [ 1 ] ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان محرّما إلّا أنّه لا كفارة عليه .
شرح
من قوله عليه السّلام : « ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم » .
5 - ملاعبة المحرم امرأته حتى يمني
[ 1 ] المحرم إذا لاعب امرأته حتى يمني فعليه كفارة بدنة إن كان موسرا وشاة إذا كان فقيرا ويدلّ على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » « 1 » وقد ورد أنّ كفارة الجماع بدنة أو جزور مع يسره وشاة مع عدم وجدانه وفقره حيث ورد في صحيحة علي بن جعفر التي تقدم نقلها في كفارة الجماع عن أخيه عليه السّلام : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة » « 2 » . ثمّ إنه لا يترتب على اللعب المفروض بطلان الحج لأن بطلانه مترتب على الجماع الخاص وهو الجماع قبل السعي في العمرة المفردة وقبل الوقوف بالمزدلفة في إحرام الحج والذي يجامع في إحرامه لا يترتب عليه إلّا الكفارة واللاعب المذكور نزل منزلة المجامع لا المجامع الخاص وهذا بخلاف ما يجيء في الاستمناء حيث إنه ورد فيه أنه كالمجامع فعليه بدنة وإعادة الحج فيعلم بالتنزيل الخاص فيه .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 131 ، الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 111 ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 4 .